مرسوم رقم 80-24
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 24 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1400 الموافق 2 فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة لاسلاك التقنيين في الاعلام الآلي. 176
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .