الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
يمكن أن يدمج في سلك التقنيين في الاعلام الآلي لاجل التأسيس الاولى للاسلاك، الموظفون في الادارات والهيئات التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية الذين يمارسون وظائفهم كمبرمجين عند نشر هذا المرسوم، بناء على طلبهم وحسب الشروط التالية :
ا يرسم في هذا السلك، الاعوان الذين - يحملون عند نشر هذا المرسوم، شهادة «مبرمج في الاعلام الآلي من مر مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي أو شهادة معادلة لها اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وأثبتوا أقدمية سنة، ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي قضوها بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ترسيمهم مع تخفيض سنة .
وتعتمد هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة سلم المرتب بالمدة المتوسطة، واذا لم يثبتوا أقدمية سنة عند نشر هذا المرسوم، أدمجوا في سلك التقنيين كمتمرنين، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية، حسب الشروط المحددة في المادة 7 أعلاه .
ب - يرسم في هذا السلك الاعوان الذين يحملون بكالوريا التعليم الثانوى أو شهادة معادلة، ويتقنون طريقة «كوبول مع احدى الطرق المستعملة في نظامات الجيل الثالث كنظامات :
فورتران GAP بازيك جامعة 1/PL / 1 مثبتة بدبلوم أو بشهادة صادرة عن مؤسسة أو معهد تكوين متخصص تكون برامجها معترفا بمطابقتها البرامج شهادة مبرمج في الاعلام مسلمة من مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي، اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وأثبتوا أقدمية سنة.
ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي قضوها بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ترسيمهم مع تخفيض سنة. وتعتمد هذه الاقدمية لترقيتهم في درجة سلم المرتب، بالمدة المتوسطة .
ج - يرسم فى هذا السلك الاعوان الذين يحملون شهادة مزاولة الدراسة في السنة الثانية من التعليم الثانوى أو مستوى تعليميا معترفا بمعادلته، ويتقنون طريقة «كوبول» مع احدى الطرق المستعملة في نظامات الجيل الثالث كنظامات : فورتران – GAP بازيك جامعة PL/1 مثبتة بدبلوم - أو شهادة صادرة عن مؤسسة أو معهد تكوين متخصص تكون برامجهما معترفا بمطابقتها لبرامج شهادة مبرمج في الاعلام الآلي، مسلمة من مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي، اذا كانت طريقة خدمهتم مرضية، أو أثبتوا أقدمية 3 سنوات .
قضوها ويحتفظون بأقدمية تساوى مدة الخدمة التي بين تاريخ توظيفهم وتاريخ ترسيمهم، مع تخفيض ثلاث سنوات.
وتعتمد هذه الاقدمية لترقيتهم في سلم المرتب بالمدة المتوسطة .