الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
يمكن أن يدمج التقنيون في الاعلام الآلى المنتدبون لاحد الاسلاك المرتبة في السلم | 11، في السلك الذي انتدبوا اليه، بناء على طلبهم، 178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وبعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء وموافقة الجهة التي تملك سلطة التعيين .
غير أنه يجب أن يكونوا قد مارسوا وظيفة تقني في الاعلام الآلى فترة لا تقل عن 10 سنوات .