مرسوم رقم 80-234

مرسوم رقم 80-234 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 12 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة بيترو براس انترناسيونال س. 1-1 براسبيترو، من جهة أخرى وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 12 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة وشركة بيترو براس انترناشيونال س 010 بر اسبيترو، من جهة أخرى. 1426

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 80-234

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 85-17

    مرسوم رقم 85 17 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن البترول الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة بيترو براس انتر ناسيونال من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث في قطعة زلفانة. 117

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.