المادة الأولى
يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم بمدينة الجزائر في 13 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومجموعة شركات فيبا أوائل آج أونيون رينيش برونكولين كرافتستوف آج وينترشال آج - ساربيرج آج، من جهة أخرى ،
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 13 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، ومجموعة شركات فيبا أوائل آج أونيون رينيش برونكولين كر افتستوف آج - وينتر شال آج سار يريح آج من جهة أخرى ..
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425