المادة الأولى
يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
اتفاق البحث عن البترول الخام في
- واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر الجزائر في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبيرج آج، من جهة أخرى ، البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن - البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبيرج آج، من جهة أخرى. 1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه المادة : : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980.
الشاذلي بن جديد