مرسوم رقم 80-229 · ج.ر عدد 39 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-229 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 16 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من الثلاثاء 1401 جهة، وشركة سون أويل انترناسيونال اينك من جهة أخرى، وعلى البتروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم في 16 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة ، وشركة «سون أويل انترناسيونال اينك» من جهة أخرى . 1422

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.