المادة الأولى
يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
اتفاق البحث عن البترول الخام في - الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 16 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة سون أويل انترناسيونال اينك من جهة أخرى.
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 16 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، وشركة «سون أويل انترناسيونال اينك، من جهة أخرى.
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423