مرسوم رقم 80-227
· ج.ر عدد 39 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-227 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يوليو سنة 1980 1420
المادة الأولى
يحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 32 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل، وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1980.
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421