المادة 8
تكلف مديرية التخطيط في اطار التوجيهات والاهداف والوسائل الواردة في المخططات الوطنية وبرامج التنمية والاستثمار في قطاع الصناعة الثقيلة، بالسهر على تناسق المشاريع الخاصة بالتقديرات المتعددة السنوات، لاسيما في مجال الانتاج والاستثمار، وبتلخيص ذللك، كما أنها :
تتابع أى عمل دراسي تقوم به وزارة الصناعة الثقيلة، وتساهم فيه أو تساعد بقدر الحاجة، وكذلك في الاشغال المتعلقة ببعض أو كل قطاعات النشاط الوطني التي تساهم فيها وزارة الصناعة الثقيلة .
تدرس كل ما هو ضرورى لاعداد الاعمال والبرامج الدراسية المتعلقة بنشاط قطاع الصناعة الثقيلة، وتهيء ذلك وتقترحه .
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 تدرس الشروط العملية لتطبيق هذه المخططات لا سيما البرامج السنوية للاستثمار، وتعد ذلك وتقترحه .
تدرس الطرق والكيفيات الخاصة بأشغال - التخطيط في قطاع الصناعة الثقيلة، ضمن التوجيهات المحددة في هذا الميدان من جهة، والاحكام القانونية والتنظيمية من جهة أخرى .
تسهر على احترام التوجيهات والمناهج
- تؤلف بين الوثائق المتعلقة بالتنمية الاجمالية في قطاع الصناعة الثقيلة، قصد التنسيق العام.
تهىء التلاخيص والاستنتاجات وتحررها لتمكين الهياكل المختصة من تحديد التوجيهات والتعليمات الخاصة باعداد المشاريع الاولية لمخططات التنمية .
تدرس مشاريع مخططات توسع المؤسسات التابعة للقطاع وتحللها لجعلها تتماشى والتوجيهات المحددة - في ميدان التخطيط الوطنى بقطاع الصناعة والتعليمات المرسومة .
الثقيلة .
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للدراسات العامة
- والدراسات المستتقبلية ، SUR المديرية الفرعية للتقديرات المتعددة السنوات والتلخيص ،
- المديرية الفرعية للبرامج السنوية للاستثمارات .
ا - تكلف المديرية الفرعية للدراسات العامة والدراسات المستقبلية، باعداد الدراسات اللازمة لتأدية مهام التخطيط .
تعد مشاريع البرامج الخاصة بالدراسات اللازمة لاعداد التقديرات والمشاريع الاولية للبرامج والمخططات، وتقترح ذلك، وتتابع تنفيذه و تقيم نتائجه الختامية.
تعد المعطيات والادوات العملية للعمل - اللازمة لهياكل وزارة الصناعة الثقيلة والمؤسسات | الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتتابع ذلك يوما بيوم .
ب تدرس المديرية الفرعية للتقديرات المتعددة السنوات والتلخيص، القواعد والاجراءات العامة لاعداد مخططات التنمية في قطاع الصناعة الثقيلة وضبطها ومراجعتها .
تدرس المشاريع الاولية المقترحة لتنمية قطاع الصناعة الثقيلة، قصد ادماجها في المشاريع الاولية لمخططات التنمية الوطنية.
- تعد التوجيهات والتعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق المخططات المقررة في التنمية والسهر على ذلك .
تسهر على دراسة برامج التنمية القطاعية للصناعة الثقيلة وتنفيذها ومتابعة تطورها، واعدادها وتلخيصها .
ج - - تسند الى المديرية الفرعية للتقدير والبرامج السنوية المهام التالية :
- اعداد المشاريع الاولية للبرامج السنوية في ميدان الإستثمارات، وتحقيق تناسقها مع المتقديرات المتعددة السنوات، ومتابعة تنفيذها بمراقبة بعض الثوابت .
تحديد الفوارق بين البرامج السنوية والتقديرات المتعددة السنوات، واقتراح ما ينبغي ادخاله على هذه الاخيرة من تعديلات.
- الدراسة الخاصة لبعض المشاريع في قطاع الصناعة الثقيلة .
- دراسة القواعد والاجراءات المتعلقة بالتخطيط السنوى لمشاريع الاستثمارات، وتهيئة ما يلزم لاعدادها، ومراقبة انجازها، والسهر على تطبيقها . 166 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- جمع المعلومات المتعلقة بتنفيذ البرامج | السنوية للاستثمار .
المادة و تسند الى مديرية تنظيم الوظائف | الانتاجية والتجارية مهمة دراسة المعطيات الخاصة بوظائف الانتاج والتسويق فى قطاع الصناعة الثقيلة، وتلخيصها ومراقبتها، كما أنها :
تدرس التوجيهات اللازمة لقطاع الصناعة الثقيلة في مجموعه بالنسبة لتنظيم الانتاج والتسويق، وتعدها وتقترحها، وتتابع تنفيذها في اطار التوجيهات والتنظيم المعمول به .
- تكلف بدراسة نظم الاسعار الخاصة بمنتجات الصناعة الثقيلة، وتقدم الاقتراحات الملائمة المتعلقة بنظام التكاليف والاسعار، على أن يكون ذلك في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية .
وتتكون من أربع مديريات فرعية :
المديرية الفرعية لمعايير التسيير ج والانتاج، -
- المديرية الفرعية للاسعار والتمويل ،
- المديرية الفرعية للتنظيم التجاري ، المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص . - الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه مجموعه وضمان تنفيذ القرارات والتوجيهات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، والسهر على تطبيقها، كما أنها :
تساهم في الدراسات الخاصة أو العامة التي تهم قضايا الاسعار والتمويل في قطاع الصناعة الثقيلة، وتسهل عند الضرورة أي تنسيق مع الادارات المختصة في هذا الميدان.
تدرس تحديد خطة منهجية لاعداد الدراسات والملفات المتعلقة بهياكل الاسعار ونظام التمويل، وتضمن توزيعها بعد المصادقة النهائية عليها .
ج - تكلف المديرية الفرعية للتنظيم التجاري بدراسة آليات التنسيق والمراقبة الخاصين بتطور المعطيات المتعلقة بتنظيم نشاط التسويق والاستيراد والتصدير في قطاع الصناعة الثقيلة، لاسيما تطور النتائج والحسابات الختامية في هذا النشاط، كما أنها :
- تعد وتقترح التوجيهات المتعلقة بممارسة احتكار الدولة عن طريق المؤسسات الاشتراكية
1 - تكلف المديرية الفرعية لمعايير التسيير الموضوعة تحت الوصاية، وتنظيم الوظيفة والانتاج بما يلى :
جمع المعلومات المتعلقة بسير الجهاز الانتاجي في قطاع الصناعة الثقيلة .
دراسة المعلومات التي تمكن من اعداد - معايير للانتاج والانتاجية والتسيير، وبحثها من أجل سير الجهاز الصناعي .
اقتراح الاجراءات الملائمة لتحسين فعالية - هذا الجهاز .
ب - تكلف المديرية الفرعية للاسعار والتمريل بدراسة الاقتراحات وتقديمها في ميدان اختصاصها وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها بالنسبة لميدان الاسعار وتمويل الاستغلال الخاص بقطاع الصناعة الثقيلة في | التجارية، ومتابعة تطبيقها، وعند الاقتضاء تراقب أو تسعى للمراقبة طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول .
- تسهر على اعداد المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية للبرامج السنوية الخاصة بالاستيراد والتسويق، ومتابعة النشاط الجارى لانجاز هذه البرامج، بما في ذلك اجراءات تنفيذ القرارات المتعلقة بتنظيم الوظيفة التجارية .
د تسند الى المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص مهمة تلخيص المعطيات المتعلقة بتحضير مشاريع البرامج السنوية للنشاط في قطاع الصناعة الثقيلة ..
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 وتكلف لهذا الغرض بمايلي :
دراسة كيفيات اعداد البرامج السنوية - للنشاط، والتعليمات المتصلة باستغلال طاقة قطاع الصناعة الثقيلة، واعداد ذلك وتقديمه .
اعداد تلخيص برامج النشاط ونتائجه - وحساباته الختامية .
القيام بالدراسات اللازمة لممارسة مهامها.
السهر على تطبيق المؤسسات الاشتراكية - الموضوعة تحت الوصاية، للطرق المقررة .