المادة 5
تسند الى مديرية الادارة العامة المهام التالية :
- تنفذ، حسب احتياجات الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة، الاحكام القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بمجالي :
تعيين الموظفين فى الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة وتسييرهم ، الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163
- تنظيم مهن الموظفين والاعوان بجميع أصنافهم فى الادارة المركزية بوزارة | الصناعة الثقيلة، طبقا لقانونهم الاساسي .
تدرس كل ما يتصل بالتسيير التقديرى للموظفين الخاضعين لسلطة وزارة الصناعة الثقيلة تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم تكوين موظفى الادارة المركزية .
تساهم في دراسة القوانين الاساسية الخاصة | - بأصناف الموظفين فى الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة، واعدادها .
تضع البرامج الخاصة باستعمال اللغة الوطنية، وتقترح التدابير الملائمة لتنظيم ذلك في قطاع الصناعة الثقيلة، بما في ذلك الادارة المركزية، تحقيقا للاهداف المرسومة في مجال استعمال اللغة الوطنية .
تنظم الخدمات الاجتماعية لموظفى الادارة - المركزية، في حدود القوانين والانظمة المعمول بها وتتابع عند الاقتضاء سيرها وتراقبه .
تشرف على تسيير الاموال المنقولة والعقارية - التابعة للادارة المركزية وصيانتها، وتطبق اجراءات الامن التي تقررها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها .
تدرس وتقترح، التدابير التي من شأنها أن تحسن ظروف استقرار مصالح الادارة المركزية وتنظيمها .
كما تكلف هذه الادارة بمايلي :
- دراسة ميزانية الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، واعدادها والسهر على تنفيذها تقديم المساعدة عند الحاجة، للمؤسسات العمومية، ذات الطابع الادارى الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، في وضع ميزانية تسييرها .
تجميع الوثائق المتعلقة بتلك الميزانيات وحفظها ودراستها .
- الشؤون المالية التى لها علاقة بالمداخيل التي تسمح بها الاحكام القانونية بعنوان نشاط المراقبة التقنية التي تمارسها المصالح التقنية في الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة.
- قضايا المنازعات المتعلقة بتسيير الموظفين والاموال المنقولة والعقارية التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة .
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموظفين ، المديرية الفرعية للمالية ،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة والمنازعات .
أ تكلف المديرية الفرعية للموظفين بالشؤون المتعلقة بالقوانين الاساسية والتسيير والتوظيف وتكوين موظفى الادارة المركزية وتحسين مستواهم، كما تنظم سير الخدمات الاجتماعية لفائدة أعوان الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة، وتتابعه .
ب - تكلف المديرية الفرعية للمالية بتنفيذ العمليات المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة في سير الادارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة، وتعالجها، كما أنها :
تدرس وتعد الاقتراحات المتعلقة بتقديرات التجهيز الخاص بميزانية وزارة الصناعة الثقيلة وتتابع تنفيذها .
- تساهم في اعداد ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى، الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة.
تتابع، بصفة عامة، سير المحاسبة الخاصة بالاعانات الاخرى المسجلة في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة .. 164 الجريدة الرسمية للجمهورية ج تكلف المديرية الفرعية للوسائل العامة - والمنازعات، بالمهام التالية :
تدرس وتعالج المنازعات التي لها علاقة بالمقررات والاوضاع الخاصة بموظفي وزارة الصناعة الثقيلة، وأوموالها ووسائلها.
تسير وتشرف على صيانة مباني وأدوات الإدارة المركزية بوزارة الصناعة الثقيلة، وتتخذ تدابير الامن في محلات الادارة المركزية والسير حظيرة السيارات والمصالح العامة الاخرى.
تدرس، أو تساهم في دراسة قضايا المعايير - والمناهج الادارية، وتشرف على محفوظات وزارة الصناعة الثقيلة وتسيرها، وتدرس التدابير التنظيمية والامنية للمحفوظات وتقترحها .
تدرس وتقترح الاجراءات اللازمة لتحقيق الاهداف المخططة لاستعمال اللغة الوطنية في قطاع الصناعة الثقيلة وتعد لهذا الغرض القرارات وتقوم بتنفيذها وتضع تقييما بالنتائج المتعلقة بها .