المادة 4
تدرس مديرية الانشطة الخارجية العمليات الاقتصادية ذات الطابع الدولي، المتصلة | بالصناعة الثقيلة ونتائج تلك العمليات، وتتابعها وتنسقها، في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وطبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كما أنها :
تجمع المعطيات الضرورية لانشاء الملفات الاساسية المعلقة بالعمليات المذكورة أعلاه، وتقوم بالتحليل والتلخيص المتعلقين بها .
تدرس وتعد وتقترح في قطاع الصناعة الثقيلة التدابير الضرورية لتطبيق الاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الجزائر طرفا فيها . 162 - الجريدة الرسمية للجمهورية تدرس وتقترح ،وتعد بناء على تعليمات - الوزير وفى اطار توجيهات السياسة الوطنية وأهدافها، تنظيم مشاركة وزارة الصناعة الثقيلة في الاشغال المتعلقة بالمبادلات الدولية والتعاون الدولي .
وتتمثل مهمتها، في اطار صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة والحدود المرخص بها، في القيام بالمساعى والاعمال المتعلقة بمبادرات الوزير فى مجال الاعلام والعلاقات مع الصحافة الوطنية والدولية .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للدراسات والانشطة - الخارجية .
المديرية الفرعية للعلاقات العامة . - أ تكلف المديرية الفرعية للدراسات - والأنشطة الخارجية بجمع العناصر التي يعتمد عليها في انشاء الملفات وتحضير الدراسات الضرورية في مجال المبادلات الدولية التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة، كما أنها :
- تساهم ، وتساعد في الدراسات والاشغال الضرورية للتحقيق في ملفات المبادلات الدولية وانشائها، وذلك في حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وتبعا لتوجيهاته .
تدرس وتعد وتقترح العناصر الضرورية - لوضع التوجيهات والتعليمات المرتبطة بصلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وفى اطار التوجيهات الوطنية .
تكلف أيضا بالمتابعة ووضع التدابير - التنسيقية لاعمال التعاون والمبادلات الدولية المعدة أو المطلوب اعدادها على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف، وذلك طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية .
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه -6 ويمكن أن تكلف، بهذا العنوان بالمساهمة ضمن حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة في مختلف مراحل تحضير المحادثات أو المفاوضات مع الهيئات الدولية، الثنائية والمتعددة الاطراف، التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة ..
- تتابع تنفيذ المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية القرارات والتوجيهات المتخذة في مجال التعاون والمبادلات الدولية في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتضع حصيلة ذلك وخلاصته .
ب - ۔ تكلف المديرية الفرعية للعلاقات العامة باعداد التدابير اللازمة لتنظيم العلاقات العامة في الوزارة واقتراحها، وتقدم عند الحاجة ما يتعلق من ذلك بالمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، كما أنها :
- يمكن أن تكلف، في مجال نشاط وزارة الصناعة الثقيلة، وضمن الحدود المرخص بها، بمتابعة المهام الضرورية والقيام بها، في ميدان العلاقات بين وزارة الصناعة الثقيلة وادارات الوزارات الاخرى بالنسبة للاعلام والتشريفات والاشهار والاسواق والمعارض.
تقدم مساعدتها عند الحاجة، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل الى المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في مجال العلاقات العامة والميادين المشار اليها في الفقرة السابقة .