المادة 3
تختص مديرية التكوين والعلاقات الصناعية بالاعمال والبرامج الخاصة بالتكوين وعلاقات العمل، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وفى حدود صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة، وتتولى ضمن ذلك المهام التالية :
تدرس، وتعد وتقترح جميع الاجراءات التنظيمية والتربوية والمادية الرامية، الى تطوير الاعمال والبرامج الخاصة بالتكوين وتحسين المستوى، التي أنيطت بوزارة الصناعة الثقيلة والتي تعتبر ضرورية لسير قطاع الصناعة الثقيلة وتطوره، والى تخطيط ذلك وتنسيقه ومراقبته .
- تسهر في قطاع الصناعة الثقيلة، على تطبيق النصوص المتعلقة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية، واللقوانين الاساسية للعمال، فيما يخص وزارة الصناعة الثقيلة، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها .
تساهم في ميدان قطاع الصناعة الثقيلة في اعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير المؤسسات والهيئات العمومية، وفي القوانين الاساسية للعمال، واثراء ذللك .
تتابع تطور علاقات العمل وظروفه، وتفرح الاجراءات الرامية الى تسهيل تحسينها .
تعد حصيلة جميع النتائج النهائية للميادين والاعمال المذكورة أعلاه .
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى ، المديرية الفرعية للتشغيل ،
- المديرية الفرعية للعلاقات الصناعية.
أ - تدرس المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى العناصر الضرورية لاعداد التوجيهات في ميدان التكوين، بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية، وكذلك العناصر اللازمة لتحديد المقاييس الخاصة الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 161 بتعيين الموظفين المكونين، وتهيء ذلك كله وتقترحه، كما أنها :
تراقب، وتسعى المراقبة برامج الدراسات - المحددة من جهة وتعيين الموظفين المكونين من جهة أخرى .
تكلف أيضا بمتابعة التكوين الذي تقدمه
- المراكز والمعاهد الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة وتراقبه وتسعى لمراقبته .
تجمع العناصر الخاصة باعداد التقارير وحصيلة النتائج الدورية في ميدان التكوين بالنسبة لقطاع الصناعة الثقيلة .
ب - تسهر المديرية الفرعية للتشغيل على اتخاذ الاجراءات الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية في ميدان التشغيل والاجر وظروف العمل بالمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية كما أنها :
- تدرس وتعد العناصر التي تمكنها من المساهمة في الاشغال المتعلقة بتنظيم العمل والاجور والظروف الاجتماعية للعمال ، وفي البحث واعتماد المعايير المطبقة على الانتاجية ونوعية العمل في فروع النشاط بقطاع الصناعة الثقيلة .
تدرس وتقترح الاجراءات الخاصة بتحقيق الاستعمال الامثل للثروة البشرية في المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، وتراقب حركة العمال و تنظم مهنهم .
تدرس طرق تحديد شروط توظيف الاجانب وتشغيلهم، وتتابعهم وتراقب استعمالهم، تسهر على تطبيق القرارات المتعلقة بالتعاون التقني والموظفين العاملين في هذا الاطار وتراقب تنفيذها ..
تدرس وتقدم المعطيات الكمية والكيفية الضرورية لاعداد برامج الجزارة حسب الاصناف المهنية، وفروع النشاط .
- تلتقط للقيام بالمهام والبرامج المذكورة أعلاه، المعلومات الاحصائية اللازمة لاعداد التقارير النهائية والتلاخيص والتحاليل وتقييم نتائج القرارات المتخذة وعمل المؤسسات في قطاع الصناعة الثقيلة .
ج تكلف المديرية الفرعية للعلاقات - الصناعية، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية، بدراسة تنظيم المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في وحدات، والسهر على تنصيب هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات وعلى سيرها.
تجمع العناصر الخاصة بتنظيم المؤسسات وسير هيئات التسيير الاشتراكي للمؤسسات، وبالقضايا المرتبطة بتطبيق القوانين الاساسية للعمال، وتستخلص النتائج من ذلك .
تسهر على تنفيذ الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على حقوق العمال في الهيئات والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزارة الصناعة الثقيلة، وواجباتهم .
- تتابع تطور علاقات العمل في هذه الهيئات والمؤسسات، وتبحث عن الحلول الملائمة وتقترحها عند الاقتضاء .