المادة 2
1 تسهر مديرية تقييم الثروة الصناعية، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، على تنظيم الثروة الصناعية وحمايتها وتقييمها، في مؤسسات قطاع الصناعة الثقيلة لاسيما فى المؤسسات الاشتراكية، كما أنها :
- تكلف بالسهر على تطبيق اجراءات حماية البيئة الخاصة بالمشاكل الصناعية، وبتنظيم الاجراءات الملائمة للتعبئة الصناعية وتكييف جهاز الانتاج في قطاع الصناعة الثقيلة، اذا اقتصى الحال ذلك .
- تدرس، وتهىء وتقترح الاجراءات التي ترمى الى تطوير أعمال المعيارية والملكية الصناعية ونشاط المخططات والبحث العلمي والتقنى المطبق في قطاع الصناعة الثقيلة .
تدرس، وتقدم الاجراءات المتعلقة بتنظيم التقنيات المطبقة في قطاع الصناعة الثقيلة ومراقبتها واكتسابها، خاصة فحص عقود نقل التقنولوجيا، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
ولهذا الغرض تكلف بدراسة الملفات المتعلقة بمشاريع الاستثمار من حيث مظاهرها المعيارية الصناعية والتقنولوجيا الواجب العمل بها. ويجب عليها أيضا أن تتابع المسائل المرتبطة ببعض المنتجات التي تستعمل فيها وسائل تقنولوجية خاصة .
- تتابع، وتضبط، وتنجز الاشغال الخاصة بأي ملف يتعلق بنقل التقنولوجيا. 2 تتكون مديرية تقييم الثروة الصناعية من أربع مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للامن الصناعي،
- المديرية الفرعية للتكييف الصناعي،
- المديرية الفرعية لتطوير الصناعة
- المديرية الفرعية للبحث والتقنولوجيا .
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159
(1) تسند الى المديرية الفرعية للامن الصناعي مهمة تنسيق الاعمال الخاصة بحماية الثروة | الصناعية والمحافظة عليها في قطاع الصناعة الثقيلة، وذلك في اطار الاحكام التشريعية | والتنظيمية المعمول بها .
و تكلف في هذا الصدد، بالدراسة والتحقيق في المظاهر التقنية والتنظيمية الخاصة بالامن في المنشآت وحماية البيئة في مجال مشاريع الاستثمار بقطاع الصناعة الثقيلة، كما أنها :
تدرس، وتعد، وتقترح الاجراءات التي من شأنها أن تساعد على اعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بأعمال اليقظة والمراقبة والتدخل، التي تجب مراعاتها في مؤسسات قطاع الصناعة الثقيلة ولا سيما في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان وتتابع تنفيذها ووضع التقارير النهائية عن ذلك .
- تتحقق من وجود الوسائل والهياكل الخاصة بالحماية والمقررة للمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، ومن سلامتها .
تساهم في الدراسات والاعمال المتعلقة بحماية البيئة وحل المشاكل الناجمة عن الاضرار التي يحدثها نشاط قطاع الصناعة الثقيلة .
ب تسند إلى المديرية الفرعية للتكييف الصناعي مهمة دراسة الاجراءات ذات الطابع الهيكلى والتقنى اللازمة للملاءمة السريعة، عند الاقتضاء، بين منشآت قطاع الصناعة الثقيلة واقتراح هذه الإجراءات والتنسيق بينهما وتسهر على تنفيذها ووضع التقارير النهائية عن ذلك .
تسهر على وضع المؤسسات الاشتراكية - الموضوعة تحت الوصاية مخططات التكييف وبرامجه المطلوبة، وضبطها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية والتعليمات الصادرة في هذا الميدان . .
تدرس، وتقترح في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، الاحكام التنظيمية التي يخضع لها الميدان. وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية في هذا المجال، وتتابع تطبيقها وتعد تقارير عن نتائجها النهائية .
ج) تسند الى المديرية الفرعية لتطوير الصناعة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، مهمة دراسة الاجراءات اللازمة لتنظيم أعمال المعيارية التى تتصل مباشرة أو بدون مباشرة بقطاع الصناعة الثقيلة، وباقرار المقاييس وتطبيقها سواء في الميدان التقنى أو ميدان تنظيم العمل، واعداد كل ذلك واقتراحه، وتسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، وتتابع تنفيذها وتعد تقارير نهائية عنها، كما أنها :
تساهم، وتنظم مساهمة هياكل وزارة الصناعة الثقيلة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، في أعمال المعيارية المنظمة تحت اشراف السلطات المختصة بشؤون المعيارية .
ولهذا الغرض، تجمع وثائق الاعمال المذكورة أعلاه وما يرد من المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية وتحللها وتلخصها .
تسهر على نشر نتائج الاعمال وعند الاقتضاء، تنشر الدراسات الوثائقية في الحدود المسموح بها .
تدرس وتقترح بالنسبة لقطاع الصناعة الثقيلة، الاجراءات الخاصة بالتحكم في التقنيات واستعمالها وكذلك الاجراءات الرامية الى تنمية طاقات المخططات الهندسية سواء في المستوى النظرى أو الانجاز .
تكلف أيضا بدراسة العناصر اللازمة لوضع - معايير للنوعية واقتراحها، ثم السهر على أن تكون 160 الجريدة الرسمية للجمهورية منتجات قطاع الصناعة الثقيلة مطابقة لهذه المعايير .
د) تسند الى المديرية الفرعية للبحث والتقنولوجيا مهمة دراسة الطرق وآليات التنظيم ومراقبة اكتساب التقنيات تبعا للاهداف المحددة في ميدان تطوير قطاع الصناعة الثقيلة . ولهذا الغرض، تبحث عن العناصر اللازمة لتحديد المقاييس والاختيارات المتعلقة باستخدام التقنيات حسب متطلبات الاقتصاد الوطني، كما أنها :
تتابع، في قطاع الصناعة الثقيلة، المشاكل المتعلقة بالملكية الصناعية ونقل التقنيات، وتجمع المعطيات وتقوم بالتحاليل والتلاخيص المتصلة بها :
تدرس، وتقترح الاجراءات التي من شأنها أن - تشجع تطور الاختراعات في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية .
- - تطبق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان، وتتابع تنفيذها وتعد تقارير عن نتائجها النهائية .
- تكلف بتنظيم فهرس لوزارة الصناعة الثقيلة يحتوى على المخترعات فى قطاع الصناعة الثقيلة، و تتابع ضبطه .
- يمكن أن تكلف بالمساهمة في الاشغال الجارية في ميدان البحث العلمى والتقنى المطبق، و باجراء جميع الدراسات في هذا الميدان واستغلالها. وتجمع العناصر اللازمة لاعداد برامج البحث العلمى والتقنى المطبق فى قطاع الصناعة الثقيلة، وتسهر على تنفيذ البرامج المقررة في كل فرع من فروع النشاط، وتعد حصيلة نتائجها النهائية .
تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في ميدان البحث العلمى | والتقنى المطبق، وتتابع تنفيذها، وتضع حصيلة | نتائجها النهائية .
الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه