مرسوم رقم 80-22 · ج.ر عدد 6 لسنة 1980 ملغى
مرسوم رقم 80 22 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة . 157

المادة 18

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.