مرسوم رقم 80-22
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 22 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة . 157
المادة 18
يحدد تنظيم وزارة الصناعة الثقيلة من حيث المكاتب، بقرار مشترك يصدر طبقا للتنظيم الجارى به العمل .