المادة 16
تكلف مديرية الشؤون الامة والتنظيم، طبقا لللاحكام القانونية والتنظيمية والاجراءات الجارى بها العمل، بمهام الدراسة والتنسيق والتلخيص والمراقبة، حسب الاحوال، في الميادين التالية :
- أعمال التنظيم في قطاع الصناعة الثقيلة .
أنشطة قطاع الصناعة الثقيلة فى الولايات - بما في ذلك المؤسسات الاشتراكية والمصالح اللعمومية .
- أعمال اللجنة المركزية للصفقات واللجنة الوزارية ولجان الصفقات في الولايات والمؤسسات الاشتراكية .
الشؤون العامة المتعلقة بقطاع الصناعة | - الثقيلة .
كما تتأكد من اعداد الارشادات والتوجيهات والنصوص المتعلقة بمجالات التسيير والتنفيذ والمراقبة المرتبطة بانجاز الانشطة والمهام المنوطة | بالمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية وتطبيقها، ونشرها عند الاقتضاء من الهياكل | المختصة بوزارة الصناعة الثقيلة .
- تكلف بمتابعة أنشطة قطاع الصناعة الثقيلة في الولايات . وتجمع وتحلل الوثائق والمراسلات الموجهة الى الوزارة، تطبيقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل والتوجيهات الوزارية المتعلقة بقطاع الصناعة الثقيلة ..
1 - يمكن أن تكلف بتحضير التدابير الضرورية لتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بنشاط قطاع الصناعة الثقيلة في الولايات، وتتابع تنفيذها وتضع تقييما بالنتائج المتعلقة بها.
- تكلف بتمثيل وزير الصناعة الثقيلة في اللجنة المركزية للصفقات ولجان الصفقات في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية.
وتتابع انشطة لجان الصفقات الولائية في ميدان قطاع الصناعة الثقيلة . ولهذا الغرض تسهر، على احترام الاحكام القانونية والتنظيمية والاجراءات التي يخضع لها هذا المجال.
- تكلف، من جهة أخرى، بمتابعة السير العام لمجالس العمال واستغلال نتائج أشغاله من خلال محاضر الاجتماعات وتقاريرها، واستخلاص المعلومات والنتائج ونشرها، حسب توجيهات الوزير الموجهة الى المصالح المعنية.
كما تكلف بالمهام التالية :
- فحص مطالب المهام الواردة من المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، والتحقيق فيها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وللتعليمات الصادرة في هذا الشأن .
جمع التقارير عن المهام واستغلالها، حتى يستفيد منها الوزير من جهة، والهياكل المعنية في وزارة الصناعة التقيلة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية من جهة أخرى ..
- أعمال الدراسات القانونية.
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 173 و وبهذا العنوان :
- تدرس مشاريع النصوص، وتجمع عند الاقتضاء آراء الهياكل المعنية لقطاع الصناعة الثقيلة، وتضع التلخيص المتعلق بهذا الشأن.
تحلل النصوص ذات الطابع التشريعي - والتنظيمي الجاري به العمل، وتسعى لوضعها في متناول الجميع .
تعد وتقترح المنشورات والمذكرات - والتعليمات الضرورية لسير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، وتتابع تنفيذها وتقييم النتائج المتعلقة بها .
تقوم بالمهام التى لها علاقة بتدوين القوانين وتسهر على مسك وضبط فهارس النصوص القانونية في هياكل وزارة الصناعة الثقيلة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايتها. وتتابع قضايا المنازعات في قطاع الصناعة الثقيلة .
تجمع وتستغل المعطيات والعناصر التي يمكن أن تهم قطاع الصناعة الثقيلة، والمدرجة في تقارير مجالس الولايات والبلديات .
تكلف بتجميع واستغلال المعلومات التي - تحتويها تقارير مجالس المديرية في المؤسسات لوضع الملخصات والنتائج، والتعليمات عند الاقتضاء.
تجمع وتدرس تقارير المهام، التي يضعها موظفو القطاع التابع للصناعة الثقيلة، طبقا للاحكام التنظيمية الجاري بها العمل.
- تلخص وثائق الاعلام المتعلقة بالانشطة المنوطة بها، وتبلغها عند الاقتضاء وفي الحدود المرخص بها الى الهياكل والمؤسسات المعنية في القطاع الخاص بالصناعة الثقيلة والسلطات المختصة في الولايات والبلديات .
ب تدرس المديرية الفرعية للصفقات وتعد التدابير المتعلقة بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل واعدادها، وبتنفيذ يمكن أن يكلفها وزير الصناعة الثقيلة | المقررات المتخذة في هذا الشأن وتضع تقييما - بمهام محددة أو خاصة.
وتتكون من ثلاث مديريات فرعية .
المديرية الفرعية للتلخيص والشؤون - العامة، المديرية الفرعية للصفقات -
- المديرية الفرعية للتنظيم .
أ - والشؤون تتمثل العامة في مهمة تجميع المديرية المعلومات الفرعية التي للتلخيص تعدها عن أنشطة قطاع الصناعة الثقيلة، المصالح المعنية بالنتائج المتعلقة بها، كما أنها :
تسهر على تنفيذ الاحكام القانونية واحترام الاجراءات المعمول بها، في ميدان التسيير القانوني للجان الصفقات العمومية.
تجمع تقارير اللجان المذكورة ومحاضرها وتستغلها .
وتحصى المشاكل لايجاد الحلول الملائمة، وتضع تقييما بالنتائج المتعلقة بالتنفيذ.
- تكلف بتمثيل وزير الصناعة الثقيلة في في المجالس التنفيذية الولائية والمجالس الشعبية | اللجنة المركزية للصفقات، طبقا للاحكام القانونية البلدية كما أنها :
يمكن أن تكلف باطلاع المصالح والهيئات.
في - الولايات والبلديات على القضايا والمعلومات التي ترتبط بأنشطة قطاع الصناعة الثقيلة ..
والتنظيمية الجاري بها العمل .
ج تدرس المديرية الفرعية للتنظيم برامج التدابير القانونية الرامية الى تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وكذلك 174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه القرارات المتخذة في ميدان قطاع الصناعة | المرسوم رقم 77-217 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الثقيلة .
تدرس وتقترح لهذا الغرض، الاجراءات التي من شأنها أن تؤمن الانسجام بين القرارات والتنسيق بين أعمال الهياكل المعنية بوزارة الصناعة الثقيلة .
- تكلف بمراقبة وجمع المشاريع التمهيدية ومقترحات النصوص التي تعدها هياكل وزارة الصناعة الثقيلة في المواضيع والانشطة التي تدخل في اختصاصها .
- تدرس وتعد، وتقترح مشاريع المنشورات والمذكرات والتعليمات، طبقا لتوجيهات الوزير العامة أو الخاصة . كما تكلف بالدراسات والابحاث الضرورية لتدوين النصوص التي تتعلق بقطاع الصناعة الثقيلة ونشرها .
تجمع طبقا لتعليمات الوزير، العناصر المتعلقة بقضايا المنازعات في ميدان الصناعة الثقيلة، وتتابع تطورها، وتستخلص نتائج لذلك وتضع له احصاء دوريا .