المادة 13
تتولى مديرية المناجم والجيولوجيا المهام المتعلقة بدراسة نشاط الاستغلال والابحاث المنجمية والجيولوجية، وبرمجة ذلك ومراقبته، كما أنها :
تسهر على استثمار المواد المنجمية الطبيعية ماعدا المحروقات والمياه المعدنية .
- تدرس وتقترح، التدابير الخاصة بتأثير الاوضاع الدولية على أنشطة التنمية والاستقلال في ميدان المواد الاولية المنجمية بقطاع الصناعة | الثقيلة .
- تدرس وتعد، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل البرامج المتعلقة بالبحث عن المواد المنجمية في قطاع الصناعة الثقيلة | واستثمارها واستغلالها، وتتابع تطبيق تلك البرامج وتقييم النتائج النهائية لها.
تسهر من جهة أخرى، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية والامن فى المناجم والمقالع ومستودعات المتفجرات، وأجهزة الضغط البخارية والغازية والادوات التي تستعمل في وسط يحتوى على المتفجرات.
تسهر على الاستعمال الامثل للثروة البشرية في فرع النشاط المعنى .
تسهر على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية وضبطها في الميدان المنجمي، وتدرس لهذا الغرض التدابير الضرورية لتكييف النصوص السارية مع التوجيهات والمتطلبات الوطنية.
وتتكون من أربع مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي ،
ب - المديرية الفرعية للجيولوجيا ،
ج - المديرية الفرعية للمراقبة التقنية ، د المديرية الفرعية للاقتصاد والمواد الاولية .
أ - تكلف المديرية الفرعية للاستغلال المنجمي بما يأتي :
تجمع وتدرس المطعيات المتعلقة بانشاء المناجم والمقالع وبتقييمها وطريقة استغلالها وكذلك جميع العمليات الاخرى المرتبطة بها.
- تعد وتقترح التدابير المتعلقة بتنفيذ القرارات المتعلقة بها .
تدرس وتقدم الاجراءات التمعلقة بوضع الاقتراحات الخاصة باقرار النصوص في ميدان استغلال المناجم والمقالع .
- تدرس وتقترح معايير التقييم والصيانة وبرامج تطوير الحقول المنجمية، وتتابع تطبيقها، وتدرس نتائج ذلك وتضع له التقييم اللازم .
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 160
- تطبق التدابير المتعلقة بمراقبة المتفجرات ذات الاستعمال المدني، واستعمالها وخزنها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
وتقوم لهذا الغرض بعمليات القيد اليومى الضرورية .
ب - تكلف المديرية الفرعية للجيولوجيا، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما يأتي :
تدرس برامج البحث المنجمي وتعدها - وتقترحها، وتتابع تنفيذها وتضع التقارير النهائية عن النشاط المنجمي .
تكلف، في حدود صلاحيات وزير الصناعة
- الثقيلة وفي اطار نشاطه الخاص بالمنشآت الاساسية الجيولوجية بمهام :
وضع الخرائط الجيولوجية،
- تنسيق أشغال رسم الخرائط الجيولوجية التي يضعها مختلف منجزى الخرائط ، وضع فهرس للمناجم المعدنية وضبطه ، تشرف على جميع النتائج المتعلقة بالابحاث - المنجمية والمنشآت الاساسية الجيولوجية، وتسهر على تصنيفها وحفظها . ويمكن أن تقوم بالمبادلات الاعلامية ذات الطابع العلمى مع الهيئات العامة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، وضمن الحدود المفيدة والمرخص بها .
وضع فهرس للمناجم المعدنية وضبطه • تدرس ملفات طلبات الترخيص المتعلقة
- بالابحاث والحصول على العينات أو المخططات الجيولوجية، عند الاقتضاء، وتتخذ التدابير الخاصة بمنح الرخص للعمل المطلوب، وذلك في اطار النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل .
تدرس الملفات المتعلقة برخص استيراد
- العينات والوثائق الجيولوجية، وتحضرها وتقدمها .
تكلف المديرية الفرعية للمراقبة التقنية ج - بما يأتي :
تدرس النصوص التنظيمية المتعلقة بمراقبة أجهزة الضغط البخارى والغازي، وتهيئها وتقدمها، وكذلك بالنسبة للادوات المستعملة في وسط يحوى متفجرات، وتتابع تطبيق ذلك .
كما تكلف باعداد تطبيق القوانين والانظمة الجاري بها العمل في مجال المراقبة التقنية للسيارات، ومتابعة ذلك .
د تكلف المديرية الفرعية للاقتصاد والمواد الاولية بما يأتي :
تجمع وتدرس المعطيات المرتبطة بالقضايا الاقتصادية والمالية القصيرة الامد والطويلة في ميدان المناجم .
تتابع سير العمل والتسيير في المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية في فرع النشاط المعنى، وتعد نتائج ذلك .
تتابع بقدر الحاجة نشاط القطاع الخاص في ميدان الصناعة الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى هذا النشاط .
- تسهر، وتسهم في اعداد مشاريع البرامج النوعية للنشاط القصير الامد والمتوسط والطويل في تطبيق البرامج المقررة، وتتابعها وتراقب تنفيذها وتضع تقييما بالنتائج المتعلقة بها .
تعد وتقترح التدابير النوعية المتعلقة بفرع - النشاط المعنى في حدود اختصاصاتها، وتفحص لهذا العرض مشاريع القرارات المرفوعة الى وزير الصناعة الثقيلة، في اطار المخططات والبرامج والاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما تكلف بجمع عناصر الاعلام المتعلقة بتطور الانتاج والظروف الدولية لاسعار المواد الاولية وتحليلها ومتابعتها، وبقضايا جمعيات المواد الاولية | التي تهم قطاع الصناعة الثقيلة. 170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه