المادة 10
تسند الى مديرية الاحصاء والوثائق العامة في ميدان الصناعة الثقيلة وفي حدود صلاحيات وزارة الصناعة الثقيلة، المهام التالية :
جمع الاحصائيات المتعلقة بممارسة مختلف أنواع النشاط الذي تمارسه الوزارة، وحفظ ذلك ومعالجته .
النظر في المعلومات الاحصائية الخاصة - ووضع الفهرس الصناعي للهياكل والمؤسسات العمومية والخاصة التي تمارس نشاطا في قطاع الصناعة الثقيلة .
تسيير الوثائق العامة الخاصة بقطاع - الصناعة الثقيلة .
نشر المعطيات المجموعة والتحليلات المعدة - والمقررة على الادارات المعنية والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الاخرى ومراقبة ذلك، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وضع بعض المعلومات الاحصائية المعدة لهذا الغرض في متناول العموم، عند الاقتضاء وضمن الحدود المرخص بها.
مساعدة الهياكل المعنية في الوزارة
- والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية على تطبيق الطرق الاحصائية وجمع المعلومات .
وتتكون من مديريتين فرعيتين :
المديرية الفرعية للاعلام والوثائق، -
- المديرية الفرعية للاحصاء أ تكلف المديرية الفرعية للاعلام والوثائق بجمع المعطيات التي تسمح للهياكل المختصة بتحديد الحاجيات في قطاع الصناعة الثقيلة على المدى القريب والمتوسط، كما أنها :
تقوم فى ميدان الاحصاء والوثائق العامة، بالتحاليل والدراسات اللازمة لاعداد اجراءات جمع المعلومات وطرقه، معالجتها والمحافظة عليها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، تسهر على انسجام المعايير والطرق - المتبعة في هذا الميدان مع القواعد والاجراءات الموجودة على المستوى الوطني.
- تنظم، ضمن الاشكال المتبعة وفي اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، توزيع الوثائق ذات الطابع العام على هياكل وزارة الصناعة الثقيلة فقط .
ب تكلف المديرية الفرعية للاحصاء ، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، بجمع المعلومات الاحصائية المفيدة في سير هياكل الوزارة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والهيئات العمومية الاخرى، وتحليلها وضبطها ونشرها، كما أنها :
- تساهم في تحديد طرق التسيير وتحليل المعلومات الاحصائية اعتمادا على المعايير الوطنية .
- تكلف في اطار صلاحيات وزارة الصناعة الثقيلة، باعداد الاجراءات التطبيقية للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في ميدان الاحصاء، وتحرص على أن تكون المعلومات التي تحصل عليها سريعة وثابتة .