مرسوم رقم 80-217
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80-217 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء مركز التكوين المهنى للاسكان والتعمير في مدينة سطيف . 1389
المادة 2
يخضع مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة سطيف، لاحكام المرسوم رقم 80 122 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها .