مرسوم رقم 80-213
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-213 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي . 1382
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 8
يسير الديوان موقتا بنايات القطاع الايجاري التابع لشركة العقارية الجزائرية، والتي تعود له تطبيقا للمادة 7 السابقة .
وتوضح كيفيات نقل هذه الاملاك الى مكانت الترقيه والتسيير العقارى المختصة محليا، بقرار من وزير الأسكان والتعمير .
المادة و : يكلف الديوان بالتدخل في مجموع التراب الوطنى لانجاز العمليات المطابقة لهدفه .