مرسوم رقم 80-213
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-213 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي . 1382
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يعمل الديوان على اشراك طالبي التملك الشركاء في جملة مراحل تنفيذ المشروع المقرر، ولاسيما فيما يتعلق باختيار التصميمات 1364 الجريدة الرسمية للجمهورية والسواد وإبرام العقود وصفقات تنفيذ الاشغال ومتابعة تطور الورشة، وذلك وفقا لدفتر شروط يوضع لهذا الغرض ويصادق عليه وزير الاسكان والتعمير .