الباب الرابع — مالية الديوان
المادة 17
تحدد مالية الديوان التي تكون خاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بقرار مشترك صادر عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وذلك بعد قفل الحسابات فى اطار التنظيم الجارى به العمل تطبيقا لاحكام المادتين 7 و 8 أعلاه .
ايراد التكاليف المشتركة والمختلفة . -
2 - في باب المصاريف :
نفقات المستخدمين والادوات الضرورية - لسير الديوان المصاريف المطابقة للتكاليف المتعلقة - بادارة البنايات وصيانتها، المبالغ المدفوعة للمؤسسات المالية المؤهلة، والمطابقة لتكاليف استهلاك المبالغ المقترضة .