مرسوم رقم 80-213
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-213 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمسكن العائلي . 1382
الباب الثاني — الهيكل والتسيير وسير العمل
المادة 10
يكون المقر الرئيسى للديوان في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان اخر من التراب الوطني، بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .
لتطبيقه .