مرسوم رقم 80-212
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-212 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار شراء المنتجات الزيتية عند الانتاج خلال موسم 1980-1981 . 1380
الفصل الثاني — سعر زيتون الزيت
المادة 9
يوزن الزيتون عند التسليم بحضور البائع، ويسلم لهذا الاخير سند استلام يتضمن ما يلي :
تاريخ التسليم،
- الوزن عند التسليم،
- معدل المواد الغربية.
ثم يوضع سند بالقبول نهاية عمليات الهرس، يتضمن ما يلي :
- حصيلة الزيت
- حموضة الزيت المحصل عليها .
واذا حصل خلاف حول العناصر المذكورة أعلاه، يتم التحكيم في هذا الشأن وفقا لاحكام المادة 5 من هذا المرسوم .