مرسوم رقم 80-212
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-212 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار شراء المنتجات الزيتية عند الانتاج خلال موسم 1980-1981 . 1380
الفصل الثاني — سعر زيتون الزيت
المادة 7
تطبق علاوة قدرها 10% على السعر عند الانتاج لكل زيتون يشمتل زيته عند القبول على درجة 1.5 كحد أقصى من الحموضة الزيتية .
ويجرى تخفيض قدره 10% بالنسبة للزيتون الذي يشتمل زيته على درجة زائدة عن 3 درجات من الحموضة الزيتية ..