مرسوم رقم 80-212
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-212 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار شراء المنتجات الزيتية عند الانتاج خلال موسم 1980-1981 . 1380
المادة 2
يمنع شراء الزيتون وبيعه في الحالتين التاليتين :
أ) اذا كانت معالجة ضد الطفيليات، حاصلة قبل الجني، بواسطة مواد ممنوعة أو معالجات جرت خلافا للقواعد المحددة لاستعمال المواد المرخصة .
الجزائرية الثلاثاء ، ذو القعدة عام 1400 ه ب اذا كان موضوع معالجة كيماوية أو تلوين اصطنا. ناعي غير مرخص به، ومتممين بعد الجني .