مرسوم رقم 80-212
مرسوم رقم 80-212 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد أسعار شراء المنتجات الزيتية عند الانتاج خلال موسم 1980-1981 . 1380
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن تحديد أسعار زيوت الزيتون في مختلف مراحل التوزيع. 1223 اعلانات وبلاغات - - انذار المقاول. 1224
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 79-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.