مرسوم رقم 80-210
· ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-210 80 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يعدل ويتمم المواد 15 و 18 و 89 من المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري . - 1377
المادة 3
تعدل المادة 89 من المرسوم رقم 76 – 63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970 المذكور أعلاه، وتتم ويستبدل بها ما يلى :
« المادة 89 : لا تطبق القاعدة المدرجة في الفقرة الأولى من المادة 88 أعلاه :
- عند الاجراء الاول الخاص بشهر الحقوق العينية العقارية في السجل العقاري والذي يكون متمما تطبيقا للمواد من 8 الى 10 من هذا المرسوم، عندما يكون حق المتصرف أو صاحب الحق - الاخير ناتجا من سند اكتسب تاريخا ثابتا قبل اول مارس سنة 1961 » •