المادة 2
تعدل المادة 18 من المرسوم رقم 70-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المذكور أعلاه، وتتمم ويستبدل بها ما يلى :
« المادة 18 : مع مراعاة أحكام الفقرات التالية، تشهر الحقوق العينية العقارية فى السجل العقارى عند انقضاء مهلة اربعة الاشهر المحددة في المادة و أعلاه، اذا لم تبلغ أية معارضة في حق الملكية، أو اذا سحبت المعارضات المرفوعة أو رفضت.
واذا لم يقدم المالكون المعنيون الجدول المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، خلال المهل المحددة، وكان المحافظ العقاري في وضع لا يمكنه من ابداء رأيه بشكل مناسب في تحديد حقوق ملكية المعنيين، نظرا لانعدام سندات الاثبات او عدم كفايتها، فانه يصار الى تسجيل العقارات المعنية موقتا في السجل العقارى، على اساس العناصر المتوفرة في وثائق مسح الاراضي .
ويصبح هذا السجل الموقت نهائيا عند انقضاء مهلة 5 سنوات ابتداء من تاريخ محضر تسليم وثائق مسح الاراضي، الى المحافظ العقاري، الا اذا سمحت وقائع قانونية للمحافظ العقاري، بالتثبيت بصفة مؤكدة، من الحقوق المعينية الواجب شهرها في السجل العقاري، ويكون قد أخذ علما بها في عضوان ذلك عن طريق أي شخص معنى .
ويتعين على مصالح أملاك الدولة، أن تتأكد من عدم وجود حقوق للدولة على العقارات المسجلة الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1400 ه موقتا، وذلك قبل انقضاء مهلة ال 5 سنوات المذكورة أعلاه ».