مرسوم رقم 80-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 21 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. - 155
المادة 6
يكلف وزير الصناعة الثقيلة في ميدانه بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالمراقبة التقنية والامن فى المناجم والمقالع ومستودعات المتفجرات وأجهزة | الضغط البخارى والغازى والادوات المستعملة في وسط متفجر .
كما يكلف بالمساهمة في وضع مقاييس الامن فى العمل، وضمان تطبيق ذلك في الوحدات التابعة لقطاع الصناعة الثقيلة .