مرسوم رقم 80-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 21 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. - 155
المادة 5
يكلف وزير الصناعة الثقيلة بمايلي :
دراسة الاجراءات اللازمة لاعداد وتحديد - توجيهات السياسة الوطنية في المدى القصير والمتوسط والطويل، فيما يخص الصناعة الثقيلة، وتقديم ذلك - 6
- 6 دراسة المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد المشاريع الاولية لمخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات فى ميدانه، وتحضيرها في اطار التوجيهات المقررة والاجراءات المتخذة، وتنفيذ المخططات والبرامج المصادق عليها .