مرسوم رقم 80-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 21 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. - 155
المادة 14
يكلف وزير الصناعة الثقيلة، فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وفي ميدان اختصاصه بتنشيط برامج البحث المتصلة بالاعمال بالتقنيات المطبقة في قطاع الصناعة الثقيلة وتنسيق ذلك .
ويتابع النتائج الدورية في ميدان البحث .