مرسوم رقم 80-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 21 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. - 155
المادة 13
يكلف وزير الصناعة الثقيلة بمايلي :
العمل على توحيد مقاييس المنتجات في قطاع - الصناعة الثقيلة، طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ،
- المساهمة في الدراسة والاعمال الجارية في ميدان المقاييس ،
- السهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان .