مرسوم رقم 80-21
· ج.ر عدد 6 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 21 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام - 1400 الموافق 31 يناير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة. - 155
المادة 11
يكلف وزير الصناعة الثقيلة، في ميدان اختصاصه بالسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي يخضع لها العمال والتنظيم والامن في العمل، والمساهمة فى الدراسة والاعمال الجارية في هذا الميدان .