المادة 10
تسند لوزير الصناعة الثقيلة، في اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال وفي اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مهمة السهر على تكوين الموظفين وتحسين مستواهم، بما في ذلك التكوين باللغة الوطنية ، مما يلزم سير قطاع الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 157 الصناعة الثقيلة والمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية، ومراقبة انجازاتها وتطور نتائجها كما يجرى ويسعى لاجراء الرقابة التي تتطلبها الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمتعلقة - بسير مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصايته .