المادة 3
تنفذ الميزانية المستقلة للصندوق العام للتقاعد، التي توضع لكل سنة مدنية، طبقا للقواعد المطبقة في مجال المراقبة المالية والمحاسبة العمومية والقواعد المتضمنة تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، ضمن الشروط التالية : 1 تعديل الميزانية :
أ) تجرى التعديلات التي تشتمل على توزيع النفقات من باب الى باب خلال السنة، بموجب قرار من وزير المالية،
ب) وتجرى التعديلات الداخلية في كل باب بموجب مقرر من مدير الصندوق العام للتقاعد، بعد التأشير عليها من قبل المراقب المالي لدى الصندوق طبقا للتنظيم الجارى به العمل .. 2 تنفيذ العمليات المالية والحسابية :
أ (أ) تخضع العمليات المالية والحسابية للاحكام التشريعية والتتنظيمية التي تسرى على المؤسسات ذات الطابع الادارى.
بيد أنه يمكن تمديد فترة تنفيذ الميزانية عند الحاجة، حتى 28 فبراير من السنة الموالية، في حدود الميزانية المحددة بموجب هذا المرسوم ..
ب تخضع النفقات التي يأمر المدير بصرفها، بصفته أمرا بالصرف لعمليات المراقبة القانونية، وتسدد في حدود الاعتمادات المفتوحة قانونا من قبل العون المحاسب في المؤسسة والمحاسب القائم بالصرف المكلف بتسيير أموال الصندوق العام للتقاعد وحافظة نقوده .