مرسوم رقم 80-208 · ج.ر عدد 38 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-208 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 تقبع العنوان 31.50. ولمن النشر على الامر 15 ge للسطر

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.