مرسوم رقم 80-207
· ج.ر عدد 37 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-207 مؤرخ في 26 شوال عام 1400 الموافق 6 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقع بمدينة الجزائر في 17 نوفمبر سنة 1979-1328
المادة الأولى
يصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقع بما ينة الجزائر في 17 نوفمبر سنة 1979 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .