مرسوم رقم 80-201
· ج.ر عدد 34 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 201 مؤرخ في 5 شوال عام 1400 - الموافق 16 غشت سنة 1980 يتعلق بتعيين تاريخ وتجنيد أصناف الموطنين القابلين للتجنيد وبتجنيد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 1246
المادة 2
يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد الافراد الواجب تجنيدهم ضمن اصناف المواطنين المنصوص عليهم فى المادة الاولى أعلاه، نظرا للاحتياجات المقررة .