المادة 8
تكلف مديرية الموظفين بمايلي :
المساهمة في وضع سياسة عامة لتوظيف المستخدمين المعلمين والاداريين وتسييرهم تبعا لمتطلبات اصلاح المنظومة ، التربوية، وضع السياسة الخاصة بتوظيف موظفى وزارة التربية، وادارتهم وتسييرهم، اجراء الدراسات العامة في ميدان النصوص - التنظيمية والقوانين الاساسية الخاصة بهؤلاء الموظيفن الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 151 تأمين التماسك والتنسيق في الاعمال
- المختلفة التي تتعلق بادارة الوسائل البشرية وتسييرها، في كافة المستويات
- تعيين المعلمين وموظفي الادارة وتسييرهم في مصالح وزارة التربية والمؤسسات والدواوين الموضوعة تحت اشرافها، مراقبة التسيير اللامركزي للموظفين، -
- خلق العلاقات الضرورية بين المدرسة والمحيط،
- تطوير البحث في مجال الادارة وتسيير الموظفين، خاصة بتقنيات التسيير الآلى، قصد المساهمة في تطوير العمل التربوي وتجديد النظام .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ المديرية الفرعية للمعلمين وتكلف بمايلي : - توظيف وتسيير المعلمين الجزائريين الذين - تكلف بهم، والمعلمين الاجانب ، في اطار التعاون أو القانون العام،
- تشارك زيادة على ذلك في وضع القوانين الاساسية لهؤلاء الموظفين تصفية المعاشات وقضايا التقاعد الخاصة - بالموظفين المعنيين أو ذوى حقوقهم .
المادة و : تكلف مديرية المالية والوسائل بمايلي :
- - دراسة مكونات الميزانية وضع ميزانية التسيير،
- المساهمة في وضع ميزانية التجهيز ن تزويد الوحدات والمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة التربية بالوسائل المالية
- مراقبة صرف الاعتمادات وضع الوسائل الضرورية تحت تصرف المصالح، تسيير المبانى وتأمين صيانتها وصيانة المعدات وتشتمل على أربع مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للميزانية وتكلف بما يلى :
- تحضير الميزانية العامة للتسيير والتجهيز ومراقبتها ، مراقبة الالتزامات الخاصة بالصرف. - ب المديرية الفرعية للموظفين الاداريين وتكلف | ب المديرية الفرعية للمحاسبة وتكلف بمايلي : - بمايلي :
توظيف الموظفين الاداريين الذين تكلف - بهم، وتسييرهم، مراقبة التسيير اللامركزى للموظفين | - الاداريين تشارك زيادة على ذلك في وضع القوانين - الاساسية لهؤلاء الموظفين .
ج - المديرية الفرعية للمنازعات والمعاشات والتقاعد ، وتكلف بمايلي : -' معالجة قضايا المنازعات
- تسيير الصندوق المركزي،
- التصفية والامر وصرف النفقات، لا سيما دفع المرتبات التي يقوم بتصفيتها مركز الحسابات التابع للوزارة .
ج -- المديرية الفرعية للوصاية على المؤسسات وتكلف بمايلي :
- مراقبة تسيير المؤسسات ذات الاستقلال المالي، توزيع اعتمادات الاعانة وتقدير كيفيات استعمالها . 152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه د المديرية الفرعية للوسائل وتكلف بمايلي :
- - تنظيم تزويد مصالح الوزارة بما يلزم المكاتب من الادوات والاثاث
- تأمين صيانة المعدات والاموال المخصصة لسير المصالح المركزية للوزارة، تسيير حظيرة السيارات
- تسيير المبانى والمؤسسات المدرسية والتكوينية ومصالح الاسكان ومراكز الاستقبال الموضوعة تحت مسؤوليتها،
- تنظيم عمليات الشحن والسفر والسهر على حسن سيرها ..