المادة 6
تكلف مديرية الامتحانات والتوجيه المدرسي والمهني بمايلي :
وضع برنامج عام لمختلف الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية وتأمين سيره السليم عن طريق التنظيم الدقيق والمراقبة الشديدة،
- اجراء الدراسات المتعلقة بتطبيق نظام للامتحانات يتماشى مع المعطيات التربوية الحديثة ويستجيب لمتطلبات اصلاح المنظومة التربوية وضع سياسة للتوجيه تراعى فيها استعدادات التلاميذ ومتطلبات التنمية، وذلك بالاتصال مع عالم الشغل والمحيط الاجتماعي التربوى،
- تطبيق سياسة التوجيه المدرسي والمهني
- دراسة المهن ومناصب العمل تبعا للوسط الاجتماعي المهني وضع نظام لتقييم ومراقبة المعلومات المدرسية والبرامج والمناهج المطبقة أو التجريبية في مؤسسات التعليم والتكوين،
- تأمين الارتباط الدائم بين المدرسة والأولياء والمربين والمحيط .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية وتكلف بمايلي :
التنظيم والاعداد التقنى للامتحانات والمسابقات المدرسية
- اعداد المراكز الخاصة بهذه الامتحانات والمسابقات، المحافظة على سرية الاختبارات - وضع المقاييس الخاصة بالتصحيح،
- تنظيم المحفوظات والمحاضر واستغلالها والمحافظة عليها على الصعيد الوطني .
ب - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية وتكلف بمايلي :
- التنظيم والاعداد التقني للامتحانات والمسابقات ذات الطابع المهني والتربوى،
- تهيئة المراكز التي تجري فيها هذه الامتحانات والمسابقات المحافظة على سرية الاختبارات - وضع المقاييس الخاصة بالتصحيح، تنظيم المحفوظات والمحاضر واستغلالها - والمحافظة عليها، على الصعيد الوطني .
ج - المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني وتكلف بمايلي :
جمع الوثائق الضرورية التي تتعلق بالمهن، والنظام الوطني للتكوين، ومناصب العمل المتوفرة في عالم الشغل، تأمين الاعلام الضروري عن طريق الوسائل - الملائمة، لاطلاع التلاميذ والاولياء والمربين على الامكانيات الموجودة في هذا الميدان
- دراسة توجيه التلاميذ تبعا لاستعداداتهم والمتطلبات التنمية تنظيم اختبارات ذات طابع نفساني تربوى في - هذا الصدد، القيام بالاتصالات الضرورية مع عالم الشغل والهياكل الاجتماعية التربوية، لتسهيل اندماج التلاميذ فيها، 150 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه
- اجراء دراسات في علم الامتحانات والابحاث الضرورية التي تستهدف ضبط نظام حديث لتقييم المعلومات المدرسية وبرامج التعليم والتكوين ومناهجها .