المادة 3
تكلف مديرية التعليم الثانوى بمايلي :
الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ; 147
- المشاركة في الدراسات العامة الجارية في ميدان التعليم، لاقامة الاصلاح الشامل للمنظومة المدرسية، اقامة اصلاح التعليم الثانوى العام والتقني - التطوير المنسجم للتعليم الثانوى، تبعا
- لمستلزمات اصلاح التعليم وما تقتضيه الاحتياجات الدراسات العامة المتعلقة بتنظيم مؤسسات - التعليم الثانوى العام والتقني، وبسيرها، تنشيط أعمال هذه المؤسسات ومراقبتها، - وضع المواقيت والمناهج والبرامج و توزيعها، تجديد المحتويات تبعا لمستلزمات اصلاح - التعليم الثانوى،
- التنظيم المدرسي، انشاء العلاقات الضرورية بين المدرسة - والمحيط، تنشيط البحث في ميدان التعليم الثانوى - لتطوير التربية وتجديد المحتويات والمناهج وتنشيط الهياكل، كما تتولى تطوير التعليم الثانوى العام - والتقني التخصصي .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للتعليم الثانوى العام وتكلف بمايلي :
التنظيم والتشريع المدرسي في مؤسسات - التعليم العام، التنشيط والمراقبة التربوية في هذه - المؤسسات، وضع المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لها، وتطبيق ذلك ب المديرية الفرعية للتعليم الثانوى التقنى ، وتكلف بمايلي :
- التنظيم والتشريع المدرسي في مؤسسات التعليم الثانوى التقني،
- التنشيط والمراقبة التربوية في هذه المؤسسات، وضع المناهج والمواقيت والبرامج المقررة لها، وتطبيق ذلك .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-117 (ج.ر عدد 23 لسنة 1981)