المادة 2
تكلف مديرية التعليم الاساسى بمايلي :
- المساهمة في الدراسات العامة الجارية في ميدان التعليم، قصد الاصلاح الشامل للمنظومة | المدرسية،
- تطبيق نظام المدرسة الاساسية،
- المحافظة على التماسك والتنسيق في مختلف مراحل التعليم الاساسى، وعلى تكامل الاعمال التربوية والثقافية والتربية البدنية والرياضية في هذه المرحلة،
- تنظيم السنة المدرسية والعطل، مع | المديريات المعنية الأخرى، الدراسات العامة المتعلقة بتنظيم مؤسسات التعليم الاساسي وسيرها،
- تنشيط هذه المؤسسات ومراقبة نشاطها، وضع المواقيت والمناهج والبرامج، و توزيعها، تجديد المحتويات تبعا لمتطلبات المدرسة الاساسية، ا التنظيم المدرسي،
- ربط العلاقة الضرورية بين المدرسة والمحيط،
- تنشيط البحث في ميدان التعليم الاساسي، لتطوير التربية وتجديد المحتويات والمناهج وتنشيط الهياكل .
وتقوم زيادة على ذلك، بتطوير التعليم المكيف والاشراف التربوى والتعليم التحضيري، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية .
وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
أ المديرية الفرعية للتنظيم والتشريع المدرسي، وتكلف بمايلي :
التنشيط والمراقبة التربوية، والتشريع - وتنظيم الحياة المدرسية،
- تطبيق المواقيت والمناهج والبرامج المقررة بمؤسسات التعليم الاساسي والمدارس الاساسية الخاصة .
ب - المديرية الفرعية للمواقيت والمناهج والبرامج، وتكلف بمايلي :
- وضع المناهج التعليمية والمواقيت والبرامج الرسمية للمؤسسات المذكورة أعلاه .