المادة 10
مديرية البناء والتجهيز المدرسي و تكلف بما يلي :
وضع المقاييس التربوية والمعمارية الخاصة بالمؤسسات والتجهيزات المناسبة لها، اعداد الوثائق التقنية والإدارية والنصوص التنظيمية التي تتعلق با برام صفقات التجهيز و تعديلها ومراقبتها،
- مي مراقبة العمليات الخاصة بالتجهيز الاول للمؤسسات بمختلف المعدات، بما في ذلك الاثاث والاجهزة العلمية والتعليمية ، والسمعية البصرية . - وتشتمل على مديريتين فرعيتين :
1 - المديرية الفرعية للبناءات المدرسية وتكلف يمايلي :
- دراسة المقاييس والشروط الخاصة بانجاز المباني واعدادها،
- متابعة تقدم الاشغال ومراقبتها، تسديد الكشوف المالية بعد مراجعتها . | ب المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي وتكلف بمايلي :
- دراسة المعايير والشروط الخاصة بانجاز التجهيزات والاثاث
- متابعة العمليات الادارية والتقنية الخاصة بالتجهيز، تسديد الكشوف المالية بعد مراجعتها.
المادة II : مديرية الخدمات الاجتماعية وتكلف بمايلي :
وضع سياسة تضمن للاطفال الخدمات الضرورية في مجالات منح التعليم والادوات المدرسية والنقل، والتغذية، والمساعدة الطبية والوقاية الصحية،
- تنظيم خدمات اجتماعية مخصصة لموظفى وزارة التربية، خر النظر في الإمكانيات الخاصة بتقديم - المساعدة للموظفين المحتاجين،
- تنشيط التعاونيات المدرسية والخدمات التعاونية، ومراقبتها .
وتشتمل على ثلاث مديريات فرعية :
أ المديرية الفرعية للمنح وتكلف بمايلي :
تطبيق السياسة المقررة في مجال تقديم المنح لتلاميذ المؤسسات المدرسية وضع المقاييس الخاصة بالمنح وتحديدها،
- السهر على تطبيق السلطات الجهوية لهذه المقاييس .
ب - المديرية الفرعية للتغذية المدرسية وتكلف بما يلي :
- تنظيم التغذية والتسيير والمراقبة في المطاعم المدرسية، الثلاثاء 18 ربيع الأول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 153
- السعى، بالتعاون مع المعلمين في تعليم التلاميذ عادات غذائية حسنة، اضفاء المعنى التربوي على الخدمات - المقدمة في هذا المجال .
ج - المديرية الفرعية للمصالح الاجتماعية وتكلف بمايلي :
تطوير الانشطة الخاصة بالصحة المدرسية - والنقل والاسكان وأمن التلاميد ومساعدتهم التربوية وضع سياسة للراحة والاستجمام، خاصة عن طريق المخيمات الصيفية تحديد الاحتياجات والمشاركة في تعميم - الخدمة الصحية، تنشيط الخدمات الاجتماعية المخصصة - لموظفى وزارة التربية، وتطويرها،
- دراسة امكانيات منح الموظفين المحتاجين الاعانة أو الاسعاف، بالاتفاق مع المصالح المعنية