مرسوم رقم 80-185 · ج.ر عدد 30 لسنة 1980 ملغى
مرسوم رقم 80-185 مؤرخ في 18 شعبان عام 1400 الموافق أول يوليو سنة 1980 يحدد عدد غرف مجلس المحاسبة وقطاعات اختصاصها . 1135

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.