مرسوم رقم 80-184
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132
المادة 6
تجتمع اللجنة الوطنية لحماية الغابات في مفتتح كل موسم ومنتهاه . ويمكن أن تجتمع بناء على دعوة من رئيسها .
ويحرر في كل اجتماع لها محضر، تقدم نسخة منه الى الهيئات المعنية .