مرسوم رقم 80-184
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132
المادة الأولى
الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات هي :
على الصعيد الوطني . سينه الوطنية لحماية الغابات، الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 على صعيد الولاية : لجنة حماية الغابات بالولاية ولجنة العمليات في الولاية على صعيد الدائرة : لجنة العمليات في الدائرة، على صعيد البلدية : لجنة العمليات في البلدية .