مرسوم رقم 80-184
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132
المادة 14
تكلف لجنة العمليات في البلدية بما يأتي :
الثلاثاء 10 رمضان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135
- حماية الغابات من الحرائق والطفيليات والامراض ،
- اعداد مخطط عمل البلدية ونشره ، تنسيق استخدام وسائل العمل البلدية، بالاتصال مع المصالح المعنية .
ويتعين على لجنة العمليات في البلدية، أن تقيم | علاقات منتظمة مع اللجنة العملية في الدائرة .