مرسوم رقم 80-184
· ج.ر عدد 30 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 184 مؤرخ في 7 رمضان عام 1400 الموافق 19 يوليو سنة 1980 يتضمن اقامة الهيئات الخاصة بتنسيق أعمال حماية الغابات . 1132
المادة 12
مهمة لجنة العمليات في الدائرة هي :
- السهر على تطبيق التدابير الوقائية التي رسمتها لجنة الولاية ، -- اعداد مخطط العمل في الدائرة ونشره، واتخاذ جميع الاحكام التطبيقية التي ترتبط به، تنسيق عمليات حماية الغابات.
يتعين على اللجنة العملية في الدائرة، أن تقيم علاقات منتظمة مع لجنة الولاية .