المادة 4
يتولى وزير التربية في ظل نظام تربوي موحد وطبقا لاحكام الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 :
I توفير التعليم للاطفال البالغين سن الدراسة وتعميم التعليم الاساسى لتكوين الشباب تكوينا موحدا، يضمن التماسك الوطني ويهيء الاجيال القادمة لمهام التشييد .
- تأمين تكافؤ الفرص كي يتمكن كل واحد | من الحصول على المعرفة والثقافة، بحيث يهيء الشباب بتكوين عام وتقنى للتعليم العالي أو للاندماج في الحياة الاجتماعية المهنية .
3 - رفع المستوى الفكري للمواطنين بالمشاركة في مكافحة الامية والمساهمة في تطوير نظام التكوين المستمر والتدريب وتحسين المستوى .