مرسوم رقم 80-175 · ج.ر عدد 30 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 175 مؤرخ في 3 رمضان عام

المادة 8

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-74 (ج.ر عدد 17 لسنة 1981)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.