المادة 8
تستبدل بتسمية وزارة التعمير والبناء والاسكان ووزارة الرياضة، التسميتان التاليتان :
- وزارة الاسكان والتعمير ، وزارة الشبيبة والرياضة ..
المادة و : يحدث منصب وزير برئاسة الجمهورية ..
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-74 (ج.ر عدد 17 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تستبدل بتسمية وزارة التعمير والبناء والاسكان تسمية «وزارة الاسكان والتعمير»
في المرسوم رقم 80-28 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1980 المشار اليه أعلاه، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 80 175 المؤرخ في 15 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة